الشهيد الثاني

235

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

العكس ( 1 ) سواء الدائم ، أو المتعة ، ( ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة ) للنكاح على تقدير إسلامه ( 2 ) ( كما مر ( 3 ) بالكافرة ) الكتابية ومنها المجوسية ، وكان عليه ( 4 ) أن يقيدها ، ولعله ( 5 ) اكتفى بالتشبيه بما مر . ( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ) من أي فرق الإسلام كان ولو من الشيعة غير الإمامية ( قولان ) : أحدهما - وعليه المعظم - المنع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ( 6 ) " دل بمفهومه ( 7 ) على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض